(٢) درّة نجفيّة
في معذورية الجاهل
قد استفاضت الأخبار (١) عن الأئمّة الأخيار ـ صلوات الله عليهم ـ بمعذوريّة الجاهل في جملة من الأحكام إلّا مواضع مخصوصة ، والمشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ عدم المعذورية إلّا في مواضع مخصوصة ، كحكمي الجهر والاخفات ، والقصر والاتمام. وفرّعوا على ذلك بطلان صلاة الجاهل ، وهو من لم يكن مجتهدا ولا مقلّدا ؛ حيث أوجبوا معرفة واجب الصلاة وندبها ، وابقاء كلّ منهما على وجهه ، وأنّ تلك لا بدّ أن تكون عن أحد ذينك الوجهين المذكورين.
فصلاة المكلّف بدون اجتهاد أو تقليد باطلة عندهم وإن طابقت الواقع ، وطابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب ما هو المطلوب شرعا.
وممن صرح بذلك الشهيدان (٢) ـ رحمهماالله ـ في مواضع من مصنّفاتهما ، وخالف في ذلك جمع من متأخري المتأخرين ، منهم المولى الأردبيلي ، وتلميذه السيّد السند صاحب (المدارك) والمحدّث الكاشاني ، والمحدّث الأمين الأسترآبادي (٣) ، والفاضل المحدث العلّامة السيّد نعمة الله الجزائرى ، وشيخنا
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، ب ٥٦.
(٢) الألفيّة في الصلاة اليوميّة : ٢٢ ـ ٢٣ ، روض الجنان : ٢٤٨.
(٣) سيأتي نص كلامه ، وكلام من قبله.