ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : «قد بيّن (١) لهم ؛ إذ نهى نفسه وولده». فقلنا : ما منعه أن يبيّن للناس؟ قال : «خشي ألّا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله» (٢).
قال الشيخ ناصر بن محمد الجارودي ـ نسبة إلى الجارودية إحدى قرى الخط ـ في كتاب ألفه لترتيب أحاديث علي بن جعفر ، ونظمها في أبواب متّسقة وربما تكلم في بعض المواضع منه ـ بعد أن نقل حديث علي بن جعفر المذكور ، وأردفه بحديث (التهذيب) أيضا ـ ما صورته : (أقول : لعلّ المراد (٣) من هذين الحديثين الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام في النكاح ، يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في (التهذيب) عن علي بن الحسن عن السندي بن الربيع (٤) عن محمّد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته عليهالسلام يقول : «لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ؛ إن ذلك يبلغها ، فيشق عليها». قلت : يبلغها؟ قال : «إي والله» (٥) انتهى.
والظاهر أن الشيخ المذكور تبع في هذا الحمل الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني قدسسرهما ، فإنه كان خصيصا به ، فإن الشيخ عبد الله المزبور قدسسره (٦) في كتاب (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) حمل الخبرين المذكورين على ذلك حيث قال ـ بعد سؤال السائل عن الجمع بين فاطميتين : (هل يجوز أم لا؟) ـ ما صورته : (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما ، ولم
__________________
(١) في «ح» : تبيّن.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٦ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٩٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ٨ ، ح ٨.
(٣) في «ح» : نقل المرادي ، بدل : لعل المراد.
(٤) في «ح» : الرفيع ، وفي المصدر : سندي بن ربيع.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٥٠٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٦) في «ح» : المرقوم.