أعرف من واحد (١) منهم خلافا ، إلّا من شيخنا العلّامة المحدث الشيخ محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي فإنه ذهب إلى التحريم (٢). وكان (٣) شيخنا علامة الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتى إني سمعت من ثقة من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه ؛ لأنه كان تحته فاطميتان. ونقل عنه أنه يرى التحريم ، إلّا إني لم أعرف منه غير التوقف) (٤).
ثم استدل للشيخ محمد بن الحسن الحر بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وقال : (وجه الاحتجاج من وجهين :
الأول : أن نفي التعليل صريح في المنع ؛ ولأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
الثاني : التعليل بكونه يبلغ فاطمة عليهاالسلام فيشق عليها ، ولا ريب أن الأمر الذي يشق عليها يؤذيها ، وإيذاؤها محرم ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : «فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني» (٥).
ولقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) (٦).
فيكون المؤدي إلى إيذائها محرّما ، فيكون الجمع بين الفاطميتين محرما بنص (الكتاب) والسنّة).
ثم أورد موثقة معمر بن يحيى بن بسام المتقدمة وقال : (إن إيراد الشيخ هذا الحديث ـ يعني الموثقة المذكورة ـ بعد هذا الحديث المذكور سابقا بلا فصل ـ يعني مرسلة ابن أبي عمير ـ كأنه فهم أنه في حكمه ، ولعل الجمع بين الفاطميتين كان عند الأئمَّة عليهمالسلام محرما ، ولم ينهوا عنه شيعتهم إلّا نادرا فلم
__________________
(١) في «ح» والمصدر : أحد.
(٢) انظر بداية الهداية : ١٢٤.
(٣) في «ح» بعدها : من.
(٤) منية الممارسين : ٥٤٨.
(٥) ينابيع المودّة ٢ : ٣٢٢ / ٩٣١.
(٦) الأحزاب : ٥٧.