يشتهر عند الشيعة لموضع التقية) (١).
وبالجملة ، فصريح الحديث يعطي أن شيئا من الفروج منهي عنه ، وإنّما لم ينه عنه ؛ لعدم المكنة ، ولم نعرف أن شيئا من الفروج منهيّ عنه ولم يشتهر بين الناس غير هذا الحكم ، فيكون فيه تأييد لما قبله) (٢) انتهى كلامه زيد إكرامه.
ولا يخفى عليك ما في حمل هذين الشيخين لما تقدم من الخبرين على الجمع بين الفاطميتين من البعد والتمحّل الظاهر في البين ، فإن منطوق الخبرين المذكورين لذلك (٣) الحكم : «أحلته آية وحرمته آية» ، ولم نعرف أن في (القرآن) العزيز آية تدل على تحريم الجمع بين الفاطميتين ، لا إجمالا ولا تفصيلا. وتكلف إرادة التحريم من آية (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) بمعونة الحديثين المذكورين ـ أعني حديث البلوغ والمشقة ـ وحديث (أن إيذاءها عليهاالسلام إيذاء له صلىاللهعليهوآله) لا يخفى ما فيه على ذي مسكة. على أن المعنى المراد من الخبرين المذكورين ممّا قد صرّحت به الأخبار ، وأوضحته الآثار عنهم عليهمالسلام. والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ثلاثة :
أحدها : ما رواه الشيخ ـ عطر الله مرقده ـ في (التهذيب) عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال محمد بن علي عليهالسلام في اختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا ، قال : قال علي عليهالسلام : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنهما (٤) نفسي وولدي» (٥).
__________________
(١) منية الممارسين : ٥٥٠.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) في «ح» : ان ذلك.
(٤) من المصدر ، وفي النسختين : عنها.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٩ / ١٢١٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٩ ، ح ٣.