ولم أر من أوضح هذه المسألة حق إيضاحها. نعم ، وجدت بخطّ والدي ـ نوّر الله تعالى مضجعه ـ ما هذه عبارته : (وجدت في ظهر بعض الكتب القديمة مسألة تتعلّق بالدعوى على الميّت ، وبعدها جواب مكتوب في آخره أنه منقول من خطّ شيخنا نصير الملّة والدين الشيخ حسين بن مفلح (١) ـ دام ظله ـ وصورته : مسألة : لو دين شخص مال غائب إمّا حسبة أو بوكالة ، فمات المديون ، فطالب المدين ورثة المديون بمال الغائب وأقام بينة ، فهل للورثة طلب اليمين من الوكيل ، أو من الغائب ، أو تسقط اليمين؟
أقول : الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه إن كان الدين حالّا من أصله أو مؤجّلا ، وقد حلّ قبل الموت ولم يوص به الميت ، فللورثة طلب يمين البقاء من الوكيل ؛ لاحتمال الدفع إليه ، وإن لم يحل إلّا بالموت ، ولم تمض مدّة يمكن فيها الاستيفاء من مال الميّت ، لم يكن لهم تحليفه ؛ عملا بالظاهر من أن الدين المؤجّل لم تجر العادة بدفعه قبل الأجل إلّا نادرا ؛ أو لم تمض مدّة بعد الموت يمكن فيها الاستيفاء من ماله. وليس على الغائب يمين ؛ لعدم علمه بذلك ، وعدم تصور الدفع إليه ؛ فتسقط اليمين ؛ لعدم توجّه محلها ، وإنما محلّها إذا كان صاحب الدين هو المدّعي لنفسه سواء كان الدين حالّا من أصله أو حلّ بالموت لاحتمال الدفع إليه ، أو إبرائه منه ، مع عدم وصيّته به.
ومعهما (ففي سقوط اليمين إشكال ينشأ من عموم النص على وجوب ضم اليمين مع البيّنة (٢) هنا ، ولقيام الاحتمال المقتضي لليمين ، وهو احتمال إبرائه
__________________
(١) في «ح» : مصلح.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٤١٦ / ١ ، باب من ادّعى على ميت ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٦ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٢٨ ، ح ١.