القول في الإباحة حيث استدلّوا بأن خلقه تعالى في (١) هذه الأجسام الطعم واللون لا بد أن يكون فيه وجه حسن ، وإلّا لجعلها (٢) خالية منها (٣) ، فأجاب قدسسره : (بأنه إنما خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها ألطاف ومصالح وإن لم يجز لنا أن ننتفع بها بالأكل ، بل نفعنا بالامتناع منها ، فيحصل لنا [بها] الثواب ، كما أنه خلق أشياء كثيرة يصح الانتفاع بها ، ومع ذلك فقد حظرها بالسمع ، مثل شرب الخمر والميتة والزنا وغير ذلك) (٤) انتهى.
ومجمله أن العلة مجرّد الانتفاع الحاصل بالثواب بالامتناع من ذلك ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تخصيص في (٥) الآية. ثم إنه قدسسره احتمل أيضا في الجواب (أن الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على الله تعالى وعلى صفاته ، فليس الانتفاع مقصورا (٦) على التناول فحسب) (٧) انتهى.
أقول : ويدلّ على هذا الوجه الأخير ما ورد في بعض الأخبار المعتمدة في تفسير هذه الآية عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «خلق لكم ما في الأرض لتعتبروا به» (٨).
وعلى هذا يسقط الاستدلال بالآية أصلا ورأسا ؛ لأنه ـ صلوات الله عليه ـ أعرف بظاهره (٩) وخافيه :
وصاحب البيت أدرى [بالذي] (١٠) فيه
فلا يمكن الجزم بدخول شيء من باقي المنافع ، وكيف كان ، فلا أقلّ من (١١) أن
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) في «ح» : لخلقها.
(٣) من «ح» ، وفي «ق» : عنها.
(٤) العدة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٧ ـ ٧٤٨.
(٥) ليست في «ح».
(٦) في «ح» : مقصودا.
(٧) العدّة في اصول الفقه ٢ : ٧٤٨.
(٨) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢ ـ ١٣ / ب ٣٠ ، ح ٢٩.
(٩) في «ح» : لظاهره.
(١٠) في النسختين : بما.
(١١) من «ح».