وفي صدد النقل بلسان الحال يمكن أن نذكر مَنشأين لجواز النقل بهذا الشكل ، فإن تمّ أخذنا به ، وإن لم يتم أعرَضنا عنه :
المنشأ الأوّل : ما وردنا من الروايات عن واقعة كربلاء ، فإنّها تدلّنا على الحال الذي كانوا فيه ، فنستطيع أن نتحدّث زيادة على ذلك في حدود الحال الذي فهمناه من تلك الروايات.
وجوابهُ : أوّلاً : إنّ الرواية ينبغي أن تكون صحيحة ومعتبرة سنداً ، لكي يمكننا استكشاف الحال من خلالها.
ثانياً : إنّ المفروض أنّنا نتحدّث عن أقوال وأفعال زائدة عمّا هو المروي ؛ لأنّه بلسان الحال ، فلا نستطيع أن نقول : (رويَ ذلك) لنكون صادقين ؛ لأنه لم يُروَ إطلاقاً.
ثالثاً : إنّ المفروض أحياناً أنّنا نروي حوادث وأقوالاً غير متشابهة على الإطلاق عمّا هو مروي ووارد ، لا في الروايات الصحيحة ولا الضعيفة ، فكيف يتمّ لنا ذلك شرعاً وهل هو إلاّ من الكذب الصريح؟
المنشأ الثاني : لجواز النقل بلسان الحال ، العُرف ، فما كان يناسب من الناحية العرفيّة أن يكون حالهم عليه ، جازَ التعبير عنه ، وما لا يناسب ذلك لم يجز التعبير عنه ، واتباع العرف أمر جائز عرفاً وحجّة كما ثبتَ في علم الأصول. إلاّ أنّ هذا غير صحيح لعدّة مناقشات تَرد عليه :
أوّلاً : إنّ العرف إنّما تَثبت حجيّته في علم الأصول في موارد معيّنة لا يمكن تعدّيها ، ولا قياس غيرها عليها ، وهي حجيّة الظواهر المأخوذ بها عرفاً وحجيّة المعاملات المتعارفة في العرف.
وأمّا الكذب والكلام الزائد ، فهو وإن كان عرفاً سائراً ، إلاّ أنّه منهي عنه قطعاً في الشريعة ومُحرّم أكيداً.