مدّعيها ، والمكاتبة منجبرة أو معتضدة بما عرفت.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا بين النسيان والجهل ابتداء ، ولا بين بعض الوجوه أو كلها ، ولا بين الوصية بوجه أو وجوه ، ولا بين الوصي بالخصوص أو بالعموم كالحاكم لمن لا وصي له ، لوحدة المناط ، لكن ذلك بعد التربص والرجوع الى ما يتذكّر به كدفتر وشبهه ، والتذكّر الى أن يحصل له اليأس العادي ، فلو صرفه بعد ذلك فيما أمر به شرعا ، ثم انكشفت الخلاف لم يضمن لاستلزام الأمر به سقوط الضمان عنه إلا فيما ورد الدليل عليه كالتصدّق بمجهول المالك ثم ظهر مالكه.
(المطلب الثاني عشر)
إذا أوصى بعتق مملوكه ولم يكن عنده سواه وعليه دين : فان استوعب قيمة العبد بطلت الوصية (١) وان كان نصف قيمته فما دون عتق ثلث الباقي بعد الدين واستسعى فيما بقي للدين أولا ، ثم لوارث ، بلا خلاف فيهما ، وان زاد على النصف بحيث يملك العبد دون سدس قيمته فالأقوى ـ كما عن غير واحد ـ بطلانها أيضا لروايات : (منها) صحيح زرارة عن أحدهما (ع) : «رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين؟ قال :
إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلا لم يجز» (٢) وفي صحيح
__________________
(١) وذلك لتقديم الدين على الوصية إجماعا وعليه الأخبار الصحيحة التي منها ـ كما في الفقيه في الوصايا ، باب ٨٨ أول ما يبدأ به من تركة الميت ، حديث تسلسل ٤٨٩ ـ «عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) : ان الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على إثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية» وغيرها كثير. والروايات خاصة بهذا المضمون أوردها في الوسائل : باب ٣٩ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل : كتاب الوصايا باب ٣٩ من أحكامها : إن من