لأنه فرض الام مع عدم الحاجب ، والثاني فرض الواحد من كلالتها المحجوب بها.
(والثاني) وهو ما يمتنع الاجتماع فيه شرعا : النصف مع الثلثين لاستلزامه العول والنقص على ذوي المغروض ـ عدا الزوج والزوجة وكلالة الأم ـ فيكون حينئذ إرثهم بالقرابة.
والباقي ثلاث عشرة صورة لا يمتنع الاجتماع فيها ـ لا عقلا ولا شرعا (١) غير أن بعض صورها يستلزم الردّ على من يرد عليه ممن ستعرف فيكون الإرث حينئذ بالفرض والردّ معا.
ثم الفريضة ـ وهي أقل عدد يخرج منه ما فرض من السهام صحيحا :
قد تكون وفق السهام ، كما في الزوج مع الأبوين إذا لم يكن للأم حاجب : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي ـ وهو السدس ـ للأب وكالبنتين مع الأبوين : للبنتين الثلثان ، والثلث بين الأبوين لكل واحد منهما السدس ، وحكمه واضح ، وقد تزيد ، وقد تنقص.
فهنا أمران : التعصيب ، والعول.
(أما الأمر الأول) ففيه الخلاف المعروف بين الفريقين بالنسبة الى من يرث الزائد من السهام المفروضة في كتاب الله ، فإنه ـ عندنا ـ يرد الفاضل على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، عدا الزوج والزوجة ، وعندهم : يعطى للعصبة.
وحيث كان وجوب الرد وبطلان التعصيب من ضروريات مذهبنا ،
__________________
(١) وهي : النصف مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن ، ومع الثلث ومع السدس ، والربع مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس والثمن مع الثلثين ، ومع السدس. والثلثان مع الثلث ، ومع السدس والسدس مع مثله.