الشمول لهما ، مضافا الى خصوص الصحيح : «كان علي (ع) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها» لظهور التكرر المستفاد من قوله (وكان علي) مع قوله (ثم ورثها) في كون فكها وتوريثها البقية حكما إلهيا لا تبرعيا ، كما احتمل ، واحتمال تصحيف الأم بالامرأة لا يلتفت اليه ، فاذا ثبت في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية ، مع دعوى الاتفاق على عدم الفرق بينهما ، الا أنه يشكل ذلك بناء على عدم الردّ على الزوجة ، إذ لا تريد شراء المملوكة على الحرة ، إلا أن يدفع بالجمود على النص في المورد مع التسري إلى الزوج بالإجماع المركب والثاني محكي في (المصابيح) عن الديلمي والحلي وابني سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتلخيص والتنقيح ، وعن المقتصر نسبته إلى الأكثر.
فروع (الأول) : لو امتنع المالك عن البيع ، أجبر عليه ، فان امتنع ـ مع ذلك ـ تولى بيعه الحاكم ، لأنه ولي الممتنع ، ولا يجب ـ بل لا يجوز ـ بذل الزائد على القيمة لو توقف رضآؤه عليه ، لقوله (ع) في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة : «يقوّمان قيمة عدل» الدالة على عدم تسلطه على طلب الزيادة وان رضي به ، لعدم كونه مالكا قبل الشراء حتى يجدي رضاه ، ولو كان له وصى ، فالأوجه : أنه هو الذي يتولى الشراء ، لان المال قبله بحكم مال الميت كالثلث الذي تنفذ فيه وصيته ، وان اختص صرفه بالشراء اللهم إلا أن يدعى المنع عن كونه مما له الايصاء به ، ولا أقل من الشك فيه فتأمل. وليس له قهره عليه لو امتنع لأنه وظيفة الحاكم
(الثاني) لو ساوي المال قيمة المملوك وجب شراؤه ، وان لم يفضل منه شيء يرثه : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع محكي عليه ، وان تضمنت