وعدم العمل بظاهره إلا بالتنزيل المذكور ـ لا يكافؤ غيره من الأخبار المطلقة وان كان أخص ، سيما مع ترك الاستفصال في بعضها واعتضادها بالشهرة المحققة والإجماع المنقول. فاذا القول بالاستسعاء مطلقا هو الأقوى.
وبالجملة إذا أوصى لعبده بشيء ، ينظر الى الموصى به وقيمة العبد : فان تساويا عتق العبد ولا شيء له ولا عليه ، وان تفاضلا ، وكان الموصى به أكثر عتق وأعطي الفاضل ، وان كان أقل عتق بقدره واستسعى في الباقي مطلقا ـ على الأقوى ـ خلافا لمن عرفت ، والموصى به للوارث في الصور كلها بدلا عن عتق العبد أو ما يعتق منه. ومخرج الموصى به هو الثلث ، فان زاد عليه توقف على إجازة الوارث. ولو كانت الوصية لأم ولده عتقت منها لا من نصيب ولدها ، لا لما قيل : من تأخر مرتبة الإرث عن الوصية لأن المقصود من التأخر هنا أن ما زاد على الدين والثلث يرثه الوارث لا التأخر في الزمان ، بل للأخبار المتقدّمة المصرحة بذلك ، وهي أخص مما دل على عتقها من نصيب ولدها.
(الخامسة) تصح الوصية للحمل الموجود حين الوصية ، ولو قبل ولوج الروح فيه ، إذا تولّد حيّا (١) فان انفصل ميتا ـ ولو كان سقطا بالجناية ـ بطلت بلا خلاف في ذلك ـ كما قيل ـ بل عن (التحرير) وغيره الإجماع عليه.
ويدل عليه ـ مضافا اليه ـ عمومات الوصية (٢) ولا يشك في قابليّة
__________________
(١) وهذه المسألة من تفريعات شرط الوجوه في تصحيح الوصية ـ كما عليه عامة الفقهاء ـ وإنما صححوا له الوصية بشرطين : وجوده حال الوصية ، وانفصاله حيا ـ كما في المتن.
(٢) من آيات وروايات فإنها مطلقة وعامة من هذه الجهة ، فتشمل الحمل.