التملك بالإرث ، وهو الموافق لأصالتي الحياة وبقاء الملك لمالكه ، والأمر بالضمان فيها أقوى شاهد عليه ، كما يشهد له الأمر بالإنفاق على الزوجة من مال المفقود وطلاق الولي أو الحاكم لها بعد الطلب أربع سنين (١).
وكيف يتجه الأمر بالإنفاق من مال الزوج بعد المدة المذكورة مع كون المال حينئذ للورثة ، فالإنفاق والطلاق شاهدان على اعتبار أصالة الحياة.
ولا ينافيه اعتدادها بعدة الوفاة ، سواء قلنا بها لاحتمال الموت أو لاختصاصي هذا الطلاق بمساواة عدّته لعدة الوفاة ، ولعلّه بما ذكرنا يمكن إرجاع الأقوال إلى القول المشهور الذي هو الأقوى.
(الثالث) الحمل وهو يرث بشرط انفصاله حيّا أستهل أو لم يستهل ، بالنص المستفيض والإجماع.
فمن الأول : الصحيحان وغيرهما ، قال في أحدهما : «سأل الحكم ابن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل : أيورث؟
فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس» (٢) وفي آخر : إذا تحرك بحركة الأحياء ورث انه ربما كان أخرس» (٣) وما ورد من النصوص مقيدا بالاستهلال (٤)
__________________
(١) مضمون أحاديث كثيرة ذكرت في الوسائل : كتاب الطلاق ، باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها.
(٢) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب ٧ إن الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا. حديث (٨).
(٣) لعله إشارة إلى روايتي ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) الواردتين في ضمن الباب الآنف الذكر من الوسائل.
(٤) إشارة الى الحديث الثاني من نفس الباب الآنف من الوسائل : «ان المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته» ونحوها غيرها.