الوصية ، ولا دليل عليه سوى الإلحاق بالهبة ، وهو مع أنه قياس مع الفارق لاختلاف أحكامهما الكاشف عن اختلاف الماهية ، كان مقتضاه كون القبض شرطا للصحة دون اللزوم ، وهو لا يقول به.
وأما الاحتمالان الأخيران المبنيان على عدم اعتبار القبول (١) غير أن أحدهما كون الرد مانعا ، والآخر عدم مانعيته مطلقا ولو كان قبل القبول (فيضعف) الأخير منهما بقيام الإجماع على بطلان الوصية بالرد قبل القبول ، مضافا الى دعوى قيامه على اعتبار القبول فيما إذا كانت الوصية لمعين محصور.
وكذا يضعّف الأول بأنه لا وجه له يكون به مغايرا وقسيما لما تقدم عليه من الأقوال المتقدمة ، لان الموصى به : إما أن لا يخرج بالموت عن حكم مال الميت أو يخرج به عنه : وعلى الثاني : فاما أن يكون تملك الغير له لازما أو متزلزلا ، وحينئذ فالرد إن كان مانعا عن الصحة التأهلية التي هي بمعنى كونه ملكا بالقوة الحاصل بالوصية وموت الموصي ، ففيه :
أنه حينئذ لم يبق ما يوجب خروج الملك من القوة إلى الفعل ، فلا بد من الالتزام : إما بالقبول اللفظي لذلك ، أو الفعلي من الأخذ والتصرف ، وحينئذ فإن كان ناقلا رجع الى القول الأول ، وإن كان كاشفا رجع الى الثاني ، وان خرج بالموت من القوة إلى الفعل : فان كان لازما فلا وجه لمانعية الرد بعد اللزوم ـ كما عرفت ـ وإن كان متزلزلا فلا موجب للزوم إلا أحد الأمرين المتقدمين ، فيرجع حينئذ إلى القول الثالث.
هذا كله في القبول ، وأما الرد : فان وقع من الموصى له في حياة الموصي ، كان له القبول بعده مطلقا ، قبل موت الموصي وبعده ، إذ
__________________
(١) كما أشار إليهما ـ آنفا ـ بقوله : (ولو قيل بعدم اعتبار القبول ففي مانعية الرد وعدمه؟ احتمالان.