عن التصرف أو نفوذه في الميراث (١).
(المقدمة الثالثة في الحجب)
وهو : إما عن أصل الإرث ، ويسمى بحجب (الحرمان) أو عن بعض الفرض ، ويسمى بحجب (النقصان).
وضابط الأول في المناسب : الأقربية إلى الميت ، وقد عرفت في (المقدمة الأولى) : طبقات النسب ، ودرجات كل طبقة منها ، وان السابقة من كل طبقة أو درجة تحجب اللاحقة منها ، كما يدلّ عليه الخبر الجامع لها المروي في (الوسائل) بإسناده إلى يزيد الكناني عن أبي جعفر (ع) قال : «ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك. قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه. قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه. قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه. قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه» (٢).
قلت : أولوية المتقرب بالأب ـ وحده ـ على المتقرب بالأم ـ وحدها ـ
__________________
(١) وعلى هذه التخريجات تحمل الآية والصحيحة ونحوهما ، يعنى أن الوارث لا يملك التركة ملكا مستقرا مستقلا إلا من بعد الدين ..
(٢) راجع منه : كتاب الفرائض باب ١ من أبواب موجبات الإرث حديث (٢).