وعموم النصوص ، ومن الشك في إطلاق الأبوة هنا للشك في الذكورية. والأقوى عدم الاستحقاق للشك ، فيرجع الى الأصل.
قلت : فرض الفرع انما هو في الخنثى المشكل ، وبالتولد منه لكونه أمارة قطعية يخرج عن الاشكال ، وحينئذ فلا إشكال في احباء ولده ، ومع التنزل وفرض بقاء الاشكال ، فلا إشكال أيضا في الأحباء لصدق الأبوة الكافي في احباء ابنه وان فرض الشك في ذكوريته ، لعدم أخذ الذكورية قيدا في الأب بعد فرض انفكاكهما ، وليس أما ، لأن الأم هي الموطوءة التي حملته في بطنها فلا يكون إلا أبا ، وذكر الرجل في بعضها ـ مع أنه لا ينفي من شك في ذكوريته ـ منزل على الغالب. ودعوى الانصراف لا تجدي لأنه من ندرة الوجود ، دون الاستعمال.
(الموضع الرابع) : في أعيان الحبوة وهي أربعة : السيف ، والمصحف ، والخاتم ، والثياب : على المشهور شهرة عظيمة بل ادعى عمنا الأستاد في (ملحقات برهانه) الوفاق عليه ، وادعاه جدنا في (الرياض) أيضا ، وفي (مفتاح الكرامة) ـ بعد دعواه الإجماع ـ حكايته (عن السرائر) وفي المبسوط والروضة : نسبته إلى الأصحاب.
ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك ـ أن الأربعة هي المستفادة من مجموع الأخبار ، بعد ضم بعضها الى بعض ، وان اقتصر بعضها على بعض واشتمل بعضها على غيرها : كالسلاح الشامل للسيف وغيره ، سيما بعد عطفه عليه والرحل والرّاحلة والدرع. بل لم يكن في الأخبار خبر جامع للأربعة ، وأشملها لها : الصحيحان المتقدمان (١) وقد تضمّنا ثلاثة منها ولم يتضمّنا الثياب ، بل تضمنا الدرع بدلها ، إلا أن الاقتصار على
__________________
(١) إشارة إلى صحيحتي ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) وحريز عن أبي عبد الله (ع) الحاويتين ذكر السيف والمصحف والخاتم والدرع