الغيبة. ودعوى القبول من الحاكم فاسدة» لعدم الولاية له على إدخال الشيء في ملك الامام (ع) وإن كان له الولاية على قبض ما هو له ، وغير معلوم نظره ـ عجل الله فرجه ـ حتى يتولاه عنه ، بل هو كذلك بالنسبة الى كل غائب أوصي له. نعم على الوصي إذا كان الموصى له غائبا إعلامه فورا ، فإن أخل به عمدا كان مضمونا عليه ، يغرم بدله عند التلف له إن حضر وقبل ، والا فلورثة الموصي. ولا ينافيه أمره بالصدقة في خبر المثنى لكونه في زمن الحضور والحق له ، فله القبول ، ولم يعلم كونه حكما شرعيا مخصصا لأدلة الإرث في المورد حتى يجري ذلك في زمان الغيبة أيضا ، وحصول التوافق ـ بين قول ابن إدريس ومن قال بالتصدق بعد الطلب ـ مبني على أن يكون مذهبه في مصرف ما هو للإمام التصدق به ، مع أن مذهبه في تلك المسألة هو وجوب الوصية به وإيداعه عند من يثق به ولا خصوصية للوصية المنتقلة إليه من بين أمواله في مصرفه بعد أن لم يكن حديث المثنى ظاهرا في إفادة الحكم الشرعي.
بقي هنا فروع : (منها) : هو أنه لا يجبر الوارث كالمورث على القبول بلا خلاف أجده ، وإن أشعر به قوله في الاخبار : «الوصية للوارث» (١) المعلوم منه إرادة عدم بطلانها بموت المورث قبل القبول ، وان كان الموصى به ممن ينعتق عليه ، كما لا يجب شراؤه إجماعا. نعم ، لو كان الموصى به أحد عموديه ولم يستلزم القبول ضررا عليه ، فالأقرب وجوبه عليه ، سيما إذا استلزم عدمه إيذاءه
(ومنها) أن الوارث يتلقى بقبوله المال من الموصي دون الموصى له
__________________
(١) في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ١٥ جواز الوصية للوارث روايات كثيرة بهذا المضمون ، منها حديث رقم (٤) من الباب : «محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال : الوصية للوارث لا بأس بها».