ويشهد له خلو بعضها عنه ، وان أمكن القول به بدعوى أن الخلو عنه غايته الإطلاق فيقيد بما نص عليه ، ولتحقيق ذلك مقام آخر.
(الثالث من الموانع) : القتل ، والعمد منه بغير حق مانع عن الإرث بالإجماع ـ المحصل والمنقول ـ مستفيضا ، وللنصوص المستفيضة الدالة عليه بالعموم والخصوص.
فمن الأول : صحيحة هشام : «لا ميراث للقاتل» (١) ورواية أبي بصير قال : «لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه» (٢) ورواية القاسم ابن سليمان قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال سمعت أبي (ع) يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه» (٣) وصحيحة الحذاء : «في رجل قتل أمه؟ قال : لا يرثها» (٤) وصحيحة الحلبي : «عن الرجل يقتل ابنه : أيقتل به؟ قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر» (٥) وحسنته «إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه» (٦).
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٧ : إن القاتل ظلما لا يرث المقتول ، حديث (١) عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٥) عن أبي عبد الله (ع).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٦).
(٤) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٢) والحذاء هو أبو عبيدة وتكملة الرواية : ـ كما في الكافي ـ : «ويقتل به صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه»
(٥) المصدر الآنف من الوسائل حديث ، (٧) آخر الباب وهي عن أبي عبد الله (ع).
(٦) نفس المصدر من الوسائل. حديث (٤).