عليه ، مضافا الى ما روي عن الصادق (ع) في خبر مهزم : «في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر ، فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر» (١).
(المسألة الثانية) لو أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة في الطبقة ، واختص بالمال إن كان أولى ، وليس له شيء لو أعتق بعدها ، للإجماع ـ بقسميه ـ والنصوص المستفيضة التي (منها) : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «قال قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فهل نصيبه منه» (٢).
ورواية ابن مسكان عنه أيضا : «قال من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له» (٣).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : «من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له» (٤) وغير ذلك ، وفي كون العتق قبلها كاشفا عن الملك من حين الموت فيكون المانع الرقية المستمرة ، أو ينتقل عند الموت الى الوارث غيره متزلزلا ويستقر بالقسمة وفي ما لو أعتق في أثنائها ، أو بعد قسمة البعض وتبعية النماء للعين وعدمها : ما تقدم في إسلام الكافر.
__________________
(١) مضمون رواية ذكرت في الوسائل : كتاب الفرائض ، باب ١٧ من أبواب موانع الإرث حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ١٨ حديث (١).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ١٨ حديث (٢).
(٤) المصدر الآنف من الوسائل باب ٣ الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته حديث (٣).