الثاني ، فلأن الشك في الشرط شك في المشروط ، والأصل عدمه.
وقيل يحبى النصف كما يرث نصف النصيبين ، لأنها إرث أيضا.
وفيه : انه قياس مع الفارق ، للنص هناك المفقود في المقام إذ لولاه لكان اللازم بعد التحري القرعة ـ كما هو قول ـ ولذا يجب التحري ـ أولا ـ هناك ، ولا يجب هنا ، وليس إلا لدوران موضوع الإرث في غير الحبوة بين العنوانين المتباينين : الذكر والأنثى ، وفيها مرتب على موضوع واحد وهو الذكر ، ويكفي في نفيه الشك في موضوعه.
وهذه الشروط : من الولديّة ، والذكورية ، والأكبريّة وفاقية ،
وهناك أمور اختلفوا في اعتبارها في المحبو.
(منها) هل يعتبر انفصاله حيا عند موت أبيه فلا حبوة للحمل مطلقا. أو لا يعتبر فيحبى مطلقا كغيرها من الميراث ، أو يفصّل في الجنين بين كونه تاما ، وقبله ، فيحبى في الأول دون الثاني؟ وجوه ، بل أقول :
مستند الأول : عدم صدق ولد ذكر عرفا حال الحاجة الى تحقق صدقه ، وهو زمان موت أبيه ، لأنه زمان استحقاقه ، ولأن إفراز الحبوة ذلك الوقت إن حكم بها له كان حكما غير مطابق للواقع ، إذ ليس هناك مذكر ، وان حكم بها للورثة استصحب الحكم وعمل بأصالة عدم المزيل إلى أن يتحقق ، وان انتفى الأمران لزم بقاء المال بغير مالك.
وفيه : ان الدليل أخص من المدّعى ، إذ غاية مفاده ـ لو سلم ـ عدم استحقاقه قبل وجوده عند الموت في نفس الأمر كما لو كان علقة أو مضغة ، لا عدم استحقاقه قبل انفصاله ، الذي ، والمدعى ، والافراز له في ذلك الوقت مراعى بتحقق الذكورية كإفراز نصيب الذكر.
ومستند الثاني : استحقاق الحمل مطلقا ولو كان علقة الإرث نصيب الذكر ان تحققت الذكورية فالذكورية المتأخرة كاشفة عن تملكه نصيب الذكر من أول