البرهان) : ان شهرته شهرة عظيمة مقاربة للإجماع.
وهو الأقوى لمنع اعتبار الوحدة في المستحق لان الأفراد في المقام أفراد الجنس الشامل للواحد والمتعدد ، وان اختص بها الأكبر في الأخير ، فيكون حاصل مفاد النصوص : أن الحبوة للابن مطلقا إلا مع التعدد والاختلاف في السن ، فهي للأكبر ، فظهر لك بذلك ضعف القول الأول ومستنده وحينئذ فالمراد بالأكبر من لا أكبر منه ، وعليه فيحكم بالاشتراك في خصوص ما لو علم التساوي لأن كلا منهما يصدق عليه أنه لا أكبر منه فاشتركا في السبب الذي هو مناط استحقاقها في صورة التعدد بعد تفسير الأكبر بمن لا أكبر منه.
وأما لو احتمل التساوي واكبرية كل منهما من الآخر ، ففي سقوط الحبوة للأصل بناء على أن الاختصاص بواحد أو الاشتراك مرتبان على إحراز الأكبرية أو التساوي ، وليس في المقام أصل موضوعي يشخص أحدهما أو القرعة للعلم بوجود المستحق والشك في قدر الاستحقاق؟ وجهان :
والثاني هو الأقرب. وعليه : فاما أن تضرب قرعة واحدة بأن يكتب التساوي وأكبرية كل منهما بخصوصه في ضمن ثلاث رقعات ، فالمستخرج هو المتعين أو تضرب مرة بين التساوي والأكبرية ـ وأخرى ـ لتعيين الأكبر على الثاني وأما لو علم أن أحدهما المعين لا أكبر منه ، وشك في الآخر : أنه مساو له أو أصغر ، فالأقرب اختصاصها به لأنه المتيقن في صدق العنوان عليه وغيره مشكوك.
نعم لو علمت الأكبرية وشك في الأكبر ، فلا محيص عن التعيين بالقرعة.
وأما الخنثى المشكل فلا إشكال في سقوط الحبوة له سواء قلنا بكونها طبيعة ثالثة أو مرددة بين الطبيعتين. أما على الأول فواضح ، وأما على