فيكون ملك الامام له متزلزلا ، ويستقر بالامتناع عن الإسلام بعد عرضه عليه وهو كذلك في غير مورد القتل أيضا ، وان اختص الصحيح به ، ويوافقه الاعتبار ، إذ لولاه لوجب الانتظار الى أن يسلم ولو بعد الامتناع أو يموت هو وينقرض غيره من طبقات الوارث ، وهو موجب لتعطيل الحق بل قد يؤول إلى تضييع المال.
ثم ان ظاهره ـ وان أعطى كون المال للمسلمين فيكونون هم الورثة دون شخص الامام (ع) ، وعليه فلا يكون له إلا ولاية التصرف وهو مستلزم لصرفه في المصالح العامة كالأراضي المفتوحة عنوة إلا أنه خلاف المذهب لان الوارث ـ عندنا ـ هو الامام من حيث الإمامة دون المسلمين ، وأنه من الأنفال ـ كما ستعرف ذلك في ولاء الإمامة ـ فليحمل هو وأمثاله على التقية.
(الثاني من الموانع) : الرق فالرقيق لا يرث ولا يورث منه ، وان قلنا بملكه للانتقال الى مالكه بالملك ، لا بالموت حتى يكون بالإرث ، للإجماع ـ بقسميه ـ والنصوص المستفيضة (١) من غير فرق بين القن والمتشبث بالحرية كالمدبّر وأم الولد والمكاتب ، وان كان مطلقا ما لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة. والمبعض ـ وهو الذي تحرر بعضه ـ يملك بقدر نصيبه من الحرية ، فيكون لوارثه الحر ، ويرث من غيره بقدر حريّته بتقديره حرا كاملا ، ويعطى بنسبة ما فيه من الحرية مما يرثه على تقدير الكمال ، ويختص الباقي بغيره ، وإن تأخر عنه ، لا يحجبه عن الإرث ـ كما في الخبر ـ (٢).
__________________
(١) ولقد عقد لها في الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث باب خاص يحتوي الروايات الواردة بهذا المضمون برقم (باب ١٦).
(٢) إشارة إلى روايات ظاهرة بهذا المضمون ، احتواها باب ١٩ من أبواب كتاب الفرائض والمواريث من الوسائل.