لأنهم كغيرهم مكّلفون بالفروع أيضا ، لقصور العلّة عن إثبات المدعى بعد الدليل على تقريرهم فيما بينهم ، فلا تصح فيما لا مالية له وان كان ملكا كحبة الحنطة ، فضلا عما لا يقبل الملك كالحشرات وفضلات الإنسان ، وان كانت ظاهرة.
(الثاني) كونه ذا منفعة معتدّ بها غالبا وان لم يصح تملكه بل يكفي مجرد الاختصاص به باليد عليه ، كالفيل وبعض المسوخ ، بناء على عدم جواز بيعه ، لعموم أدلة الوصية والتوسعة فيها ، فلا تصح فيما لا منفعة فيه أصلا ، أو كانت ، ولكنها نادرة أو منحصرة في المحرمة كالصنم وآلات اللهو المتخذة مما لا مالية لمادته كالطين ونحوه.
ولو أوصى بملك غيره لغيره كأن قال : مال زيد لعمرو بعد وفاته ، ثم أجاز المالك ، وهو زيد ، صحت الوصية ، بناء على صحة الفضولي لاستناد الوصية حينئذ إلى المالك بالإجازة ، ولو علّق ذلك على وفاة نفسه بطلت الوصية ، وان أجازها المالك ، لخروجها عن معنى الوصية الذي هو التعليق على موت الموصي ، وليس هو من الفضولي في شيء ، لأن عقد الفضولي بالإجازة يستند الى المالك المجيز ، وهنا المجيز غير موص ـ ولو بعد الإجازة ـ لعدم التعليق على موته ، والموصي غير مالك ، وبإجازة المالك لا يملك حتى ينفذ تمليكه المعلق على موته.
نعم لو قيد الوصية بتملكه قبل موته بأن قال : (أعطوا دار زيد ـ ان ملكتها في حياتي ـ لعمرو بعد وفاتي) ثم ملكها ، فالأقرب الصحة بناء على صحة مثل ذلك في الفضولي فيما لو باع ثم ملك ، ما لم يظهر منه ما يستلزم العدول عنها. وان احتمل البطلان ، لما تقدّم من وجهه في أم الولد لو أطلق الوصية بها.
ولو أوصى بكلي ثم ملك فردا صحت الوصية وأعطى الموجود أو