وإن أبيت عن ذلك فنقول : بعد حجية الخبر لما تقدم يكفي الخروج به عن تلك القواعد. وإن سلمت مخالفته لها ، فالأظهر ما عليه الأكثر ، وان كان الاحتياط مع الإمكان لا ينبغي تركه.
بقي هنا مسائل :
(الأولى) الكفّار يتوارثون على اختلاف أصنافهم في الملّة ما لم يكن مسلم وارث غير الامام ـ وان بعد ـ فيرث الذمي بأصنافه الحربي بأصنافه ، وبالعكس. وما ورد : من أن أهل ملّتين لا يتوارثون ، فالمراد ملة لكفر وملّة الإسلام (١) وإلا فالكفر ـ كما ورد ـ ملة واحدة ـ كما أن المسلمين يتوارثون على اختلاف مذاهبهم ، لاتحادهم في الملّة ، إلا الغلاة والنواصب وشبههم ، فإنهم كفّار وان انتحلوا دين الإسلام ، فنرثهم ولا يرثوننا ، والطفل يتبع أشرف الأبوين إذا اختلفا في الكفر والإسلام.
فالكلام في هذه المسألة يتم في ضمن ثلاثة مطالب :
(المطلب الأول) في توارث الكفار الأصليين بعضهم من بعض مطلقا. ويدلّ عليه ـ مضافا الى عموم ما دل على سببية النسب والسبب للإرث ـ خصوص المعتبرة المستفيضة ـ بل المتواترة معنى ـ الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما (٢) ، والإجماع المستفيض المعتضد بعدم وجدان الخلاف فيه ، إلا ما يحكى عن (الديلمي) فيتوارثون ما لم يكونوا حربيين ، وما يحكى عن (شارح الإيجاز) فالحربي لا يرث الذمي. ولعل الوجه في ذلك :
__________________
(١) كما مرت ـ آنفا ـ الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار (ع) في هذا المعنى.
(٢) ولقد عقد في الوسائل ـ كتاب الفرائض والمواريث ـ لذلك بابا خاصا في ضمن أبواب موجبات الإرث ، فقال : باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب.