من الأخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب.
ثم المناسب مطلقا يحجب ولاء العتق ، وهو يحجب ضامن الجريرة والضامن يحجب الامام (ع) ، والزوج والزوجة يشاركان في الإرث جميع الطبقات ، مناسبا كان أو مساببا ، كل ذلك مدلول عليه بالنص والإجماع المستفيضين.
وأما الثاني وهو حجب النقصان فاثنان :
(الأول) حجب الولد وهو ، وان نزل ذكرا أو أنثى يحجب الأبوين عمّا زاد على السدسين ، إلا البنت الواحدة معهما ، فإنه يبقى سدس يردّ عليهم أخماسا ـ عندنا ـ على نسبة سهامهم : من عدد الأسداس ، إذا لم تكن معهم إخوة حاجبة وإلا اختص الرد بغيرها من الأب والبنت ، فللبنت حينئذ بالفرض والرد النصف ، وثلاثة أخماس السدس ، ولكل من الأبوين السدس وخمس السدس ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا على النسبة ، وإلا البنتين مع أحد الأبوين ، فإنه يبقى أيضا سدس يردّ عليهم أخماسا على النسبة ، ويحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى من النصف الى الربع أو منه الى الثمن.
وأما حالهما مع فقد المناسب والمسابب عدا الإمام ، ففي رد الفاضل عليهما أو العدم بالنسبة الى كل منهما أو التفصيل فيرد على الزوج دون الزوجة مطلقا ، أو في زمان الحضور دون الغيبة؟ أقوال :
(ثالثها) أقواها (١) وعليه المشهور ، بل نقل الإجماع عليه مستفيض ، مضافا الى الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة معنى بالأمرين ـ
__________________
(١) وهو التفصيل بين الزوج والزوجة بالرد مطلقا في الأول دون الثانية.