فمن الدال على الرد في الزوج : ما رواه في (الوسائل) بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) «في امرأة توفيت ، ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال : الميراث لزوجها» وفيه عن الكليني بإسناده عن عاصم ابن حميد مثله ، إلا أنه قال : الميراث كله لزوجها ، وفيه عن أبي بصير قال : «كنت عند أبي عبد الله (ع) فدعا بالجامعة ، وفيه عن أبي بصير قال : «كنت عند أبي عبد الله (ع) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. المال له كله» وفيه عن الكليني بإسناده عن يحيى الحلبي مثله ، وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : «سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال : الميراث له كله ، وفيه عن علي بن أبي حمزة نحوه ، وفيه أيضا عن أبي بصير قال : «سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال :
إذا لم يكن غيره فله المال» الحديث. وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث «قال قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال المال له» وفيه عن مثنى بن الوليد الخياط عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال :
«قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره» وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : «سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ فقال الميراث له كله» وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في امرأة توفيت وتركت زوجها؟
قال : المال كله للزوج» وفيه أيضا عن أبي بصير مثل ذلك. وفيه عن إسماعيل بن عبد الجعفي عن أبي جعفر (ع) : «في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال للزوج» وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
«قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال : المال كله للزوج» وفيه عن سويد بن أيوب عن أبي جعفر (ع) : «قال كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر (ع) ، فاذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها