ليس لها وارث غيره؟ فقال : له المال» (١).
ومن الدال على عدم الرد على الزوجة مطلقا : ما رواه فيه أيضا عن علي بن مهزيار قال : «كتب محمد بن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني (ع):
مولى لك أوصى بمأة درهم إلي وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان : إحداهما ببغداد ولا اعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم : ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب اليه : انظر أن تدفع من هذه المائة درهم الى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وان لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة ان شاء الله» والأمر بالصدقة لكونه ماله (ع) تصدق به. وفيه «عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى الىّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت الى (العبد الصالح (ع) ، فكتب إليّ أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا» وفيه : عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله. وفيه : عن أبي بصير «قال قرأ عليّ أبو جعفر (ع) في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفي وترك امرأة قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام (ع)» وفيه عن أبي بصير «عن أبي جعفر (ع) في رجل مات وترك امرأة قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام» وفيه عن محمد بن مسلم «عن أبي جعفر (ع) في رجل مات وترك امرأة؟ قال : لها الربع ، ويرفع الباقي إلينا» وفيه عن محمد بن مروان عن أبي جعفر (ع) «في زوج مات وترك امرأته؟ قال لها الربع ويدفع الباقي الى الامام» : وفيه عن أبي بصير «قال سألت
__________________
(١) هذه الأخبار ذكرت في الوسائل ضمن كتاب الفرائض والمواريث الباب الثالث من أبواب ميراث الأزواج.