(بقي شيء)
وهو أن حرمان الكلالة من إرث الدية : هل يختص بالأخوة والأخوات ـ كما عن بعض ـ قصرا على مورد النص في تخصيص العمومات ، أو يعم مطلق من يتقرب بالأم إلى الميت بالأولوية ، وذكر المنصوص من باب المثال ـ كما عن غير واحد من الأصحاب ـ؟ قولان : أظهرهما الثاني.
(الرابعة) يلحق بموانع الإرث أمور :
(الأول) اللعان وهو مانع عن ترتب الأثر عن لحوق الولد على المقتضي له وهو الفراش ، وبهذا اللحاظ اعتبرت فيه المانعية ، ومن حيث استلزامه نفي السبب المقتضي لترتب الإرث عليه كان ملحقا بالموانع ، لا منها فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة.
نعم لو اعترف به ورثه الابن ولم يرث هو ابنه ، للإجماع ـ بقسميه ـ والنصوص المعتبرة ، نحو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) «.. فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب» (١) وآخر :
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ، وفيه : «فقلت : إذا أقربه الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن» (٢) وآخر أيضا عن أبي عبد الله (ع) ، وفيه : «قلت : يرد اليه الولد إذا أقربه قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن» (٣) المحمول نفي اللحوق
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الفرائض الباب الثاني من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، حديث (١).
(٢) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث (٢).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٤) عن زرارة عن أبي عبد الله (ع).