إلا الأخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من ديته» (١) وضعيفة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : «لا يرث الاخوة من الأم من الدية شيئا» (٢). ومثلها ضعيفة أبي العباس (١) المنجبرتين بنسبة الفتوى به الى الأكثر ، بل عن (الخلاف) دعوى الإجماع عليه ، مع أن في الصحاح المتقدمة كفاية في تخصيص عمومات الإرث ، فإذا ثبت عدم إرثهم من الدية ثبت عدم إرثهم من القصاص ، لأنه لو كان له حق القصاص لجاز له أخذ الدية بدلا عنه بالإجماع والنصوص فإن إرث القصاص مستلزم لإرث الدية ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
وان كانت الملازمة بدعوى : أن الحق للميت ، وان كان الاستيفاء للوارث ـ والمعاوضة انما هي عن حق الميت لا عن حق الوارث حتى تثبت الملازمة ـ قد عرفت ضعفه كضعف دعوى انصراف الدية في الأخبار المانعة عن إرث كلالة الأم الى ما وجب بالأصل كالخطإ ونحوه ، فيبقى إرث القصاص ودية العمد تحت عموم أدلة المواريث : مؤيدا ما ذكرناه بما عن موضع من (السرائر) : ان كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف.
هذا وأما قولهم : إن الدية التي تثبت صلحا في القصاص يرثها من يرث المال فهو مسوق لبيان كونها موروثة لتقدم سببه قبل الموت لا يختص به الميت كما يختص به ما وقع مسببه بعده كالمثلة ، فإنها تصرف في مصالحه خاصة.
__________________
(١) المصدر الآنف من الوسائل حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٥).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٦) «.. عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته هل للاخوة من الأم من الدية شيء؟ قال : لا».