نظير الوقف على المعدوم المعبر عنه بمنقطع الأول ، والمعدوم بعد وجوده تبعا للموجود قبله في البطلان في الأول والصحة في الثاني.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما أورد على الدليل بالمصادرة ـ كما في (الجواهر) ـ وضعف مستند الأقوال الباقية. مع ان القول الثاني منها لا أظن به قائلاً منها.
وأما الثالث ففيه ـ مع ذلك ـ أنه يلزم على القول به عود الولاية بعد بطلانها بعروض النقض بعود الكمال قبل الوفاة ، وثبوته فيه موقوف على الدليل ، مع أن الثابت بالأصل عدمه ، وقياسه بالأب قياس مع الفارق لان الموجب لها فيه ذاتي وهو الأبوّة ، وفيما نحن فيه انما ثبتت بالوصاية التي قد بطلت بعروض النقض.
(الثانية) لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا بلا خلاف يظهر ، بل الإجماع محكي عليه ، وهو الحجة ، مضافا الى ما تقدم : في اشتراط البلوغ (١) وتصح اليه منضما الى الكامل من غير حاجة الى تجديد الإنشاء عند بلوغه ، بلا خلاف أيضا ـ كما قيل ـ للنص الفارق بينهما ، ففي صحيحة علي بن يقطين أو حسنته : «قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى الى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل وتغيير فان له ان يردّه الى ما أوصى به الميت (٢) وفي الصحيح (عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت الى أبي محمد (ع) : رجل أوصى
__________________
(١) وهو الشرط الأول من شروط الوصي ، وذلك لقصوره عن أهلية الولاية وكونه مولى عليه ـ الى آخر ما ذكر هناك.
(٢) ذكرهما الكافي للكليني : كتاب الوصايا ، باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير.