الصحة سابقا على إنشاء العقد كما في سائر العقود.
وبأنه في وقت الوصية ممنوع من التفويض الى من ليس بالصفات والنهي في المعاملات ـ إذا توجه الى ركن العقد ـ دل على الفساد. ومحصله ـ بتوضيح منا ـ يرجع الى أن الوصاية عقد مفاده تفويض الولاية التي هي من المناصب إليه بالوصية ، فالتفويض فعلي منجّز غير معلّق على الوفاة الذي هو زمان التصرف حينئذ فلا تعليق في الإنشاء ، وانما التعليق في المنشأ كالوكالة المنجزة إذا عيّن العمل بها في وقت متأخر كيف ولو كانت الوصية معلقة لم يتحقق إنشاء بالفرض ، لا حين الوصية ولا حين الوفاة ، والناقص عن الكمال غير قابل لتفويض منصب الولاية اليه ، فلذا اعتبر الكمال حين الوصية.
وأما اعتبارها حين الوفاة ، فلأنه وقت العمل الذي لا ريب ـ بل لا خلاف كما في التذكرة ـ في اعتبارها فيه ، فالصحة مشروطة به في الوقتين ، فيلزم اعتباره فيما بينهما ، لان المشروط ـ وهو الصحة ـ ينتفي بانتفاء شرطه.
وأما بقاؤه على الكمال بعد الوفاة إلى انتهاء العمل فهو شرط لاستمرار الصحة دون أصلها ـ كما تقدم ـ ولا يرد النقض بصحة الوصية إلى الصبي ـ منضما الى الكامل ـ مع عدم تعلق الإنشاء بالنسبة إليه حال الصغر ولا إنشاء بالفرض عند البلوغ.
لأنا نقول بها أولا للنص ـ وثانيا ـ لإمكان كون اشتراكه مع الكامل بعد بلوغه من كيفيات الولاية المجعولة بإنشاء الوصية وتطوراتها نظير ما لو قال : (أنت وصيي فإذا حضر فلان فهو شريكك) ونظير تملك المعدوم بعد وجوده للوقف تبعا للموجود بإنشاء الواقف ، ولذا يتلقاه منه بجعل الوقف وإنشائه فتكون الوصية إلى الصبي ـ منفردا أو منضما الى الكامل ـ