(المسألة الثالثة) لو لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام اشتري من التركة وأعطي له الفاضل منها ، بلا خلاف في أصل الفك وان اختلفوا فيمن يفك. ودعوى الإجماع عليه ـ في الجملة ـ كالنصوص مستفيضة :
(منها) : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : «كان أمير المؤمنين (ع) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة؟ قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ثم يورثها» (١).
(ومنها) : رواية عبد الله بن سنان قال : «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة؟ قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال» (٢).
(ومنها) : رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخا أو أختا وترك مالا والميت حر أشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال» (٣).
(ومنها) : رواية جميل بن دراج «قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت وله ابن مملوك؟ قال : يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بقي» (٤)
(ومنها) : رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال : «سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، حديث (١).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٢).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٣).
(٤) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٤).