على إرادة ما هو الأعم من ولد الصلب وولد الولد وان نزل هنا وفي أمثاله ، وكذا أولاد البنات على الأشهر بل المشهور ، بل الإجماع محكي عليه أيضا ، مضافا الى اندراجهم في عموم آية الوصية ـ كما تقدم ـ خلافا للقاضي تبعا لبعض القدماء ، فقالوا : يقتسمون نصيبهم بالسوية مطلقا لتقربهم بالأنثى.
وهو مع شذوذه ـ كما قيل ومخالفته للنص والإجماع ـ منقوض بما اعترف به موافقا للقوم في اقتسام أولاد الأخت للأبوين أو للأب بالتفاوت مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الأم ، والقياس بكلالة الأم في الاقتسام بينهم بالسوية قياس مع الفارق ، لثبوت التسوية ـ هناك ـ بالدليل المفقود ـ هنا ـ والأصل في المقام لو سلّم مقطوع بما عرفت : من النص والإجماع.
(المسألة الرابعة) في الحبوة (١) وتمام الكلام فيها يقع في مواضع :
(الأول) في كونها على الوجوب أو الاستحباب (الثاني) كونها هل يكون استحقاقها بنحو المجان أو العوض؟ (الثالث) في من يحبى
__________________
(١) ولقد لاحظنا من خلال مراجعتنا الكتب اللغوية كالصحاح والمصباح واللسان والقاموس وشرحه والمجمع والنهاية وغيرها في خصوص هذه المادة فرأيناها متقاربة المضامين في أن الحبوة اسم من الحباء بمنى العطاء بلا من ولا جزاء ، وأن بنيتها على تثليث الأول وان كثر استعمالها على الفتح. وقد استعملها الفقهاء في نفس معناها اللغوي ـ العطاء ـ بلا نقل الى مصطلح جديد ـ كما قد يقال. إذ ليس في الأخبار تعرض لنفس المادة بمشتقاتها ، وإنما الموجود فيها مضمون : أن للولد الأكبر من التركة كذا وكذا .. وهذا لا يعطي اصطلاحا شرعيا لنفس المادة ، وانما المستعمل فيه هو نفس المعنى اللغوي ـ على الظاهر.