من الورثة ، ويندرج فيه من يحبى من تركته (الرابع) فيما يحبى به من أعيان التركة (الخامس) في بعض الشرائط المعتبرة في ثبوتها.
ويستخرج من هذه المواضع التي وقع الخلاف في جميعها الأقوال في المسألة ـ كما ستعرفها مفصلة.
ولنبدأ تيمنا بذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
ففي (الوسائل) بإسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور» وفيه أيضا عن الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه أسقط (وراحلته) (١).
وفيه بإسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال :
«إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه» ورواه أيضا عن الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).
وبإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم» (٣).
وبإسناده عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كان له بنون ، فهو لأكبرهم. ورواه أيضا عن الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. وكذا الذي قبله (٤).
وفيه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : «الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده» (٥).
__________________
(١) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (١).
(٢) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٢).
(٣) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٣).
(٤) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٤).
(٥) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٥).