وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما (ع) : «ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما» (١).
وبإسناده عن شعيب العقرقوفي قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت : ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده» (٢).
وبإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : «كم من إنسان له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت :
وما كان؟ قال : كان علما ، قلت : فأيهما أحق به؟ قال الكبير كذلك نقول نحن» (٣).
وبإسناد عن علي بن ساباط عن أبي الحسن الرضا (ع) «قال سمعناه ـ وذكر كنز اليتيمين ـ فقال : كان لوحا من ذهب ـ الى ان قال ـ فقال حسين بن أسباط : فإلى من صار؟ الى أكبرهما؟ قال : نعم» (٤) وبإسناده عن سماعة قال : «سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلدة» (٥).
إذا عرفت ذلك فنقول : أجمعت الإمامية على مشروعية الحبوة حتى عدّ ذلك من متفرداتهم (٦).
__________________
(١) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (١).
(٢) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٢).
(٣) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٣).
(٤) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٤).
(٥) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (٥).
(٦) قال السيد المرتضى ـ قدس سره ـ في (الانتصار) : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ـ : «مسألة ـ ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه ـ