وإن وقع الخلاف بينهم : في أن الإحباء له : هل هو على جهة الوجوب ، أو الاستحباب؟.
والأقوى هو الأول ، وعليه المشهور ، بل الإجماع عليه محكي في (السرائر) حيث قال ـ بعد ذكر القولين مقدما للقول بالوجوب ما لفظه ـ : «والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به ، وفتاويهم في عصرنا هذا ـ وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ـ عليه بلا خلاف بينهم في ذلك» (١) وهو الحجة ، سيّما بعد اعتضاده بما عرفت. مضافا الى ظهور النصوص المتقدمة في ذلك بمعونة اللام التي هي ـ وان كانت للاختصاص على الأقرب ـ إلا أن مراتبه مختلفة في الشدة والضعف بحسب الموارد مفيدا للملك ـ مرة ـ وللحق ـ أخرى ـ كحق الخيار وحق الشفعة ونحوهما ـ وثالثة ـ للخصوصية الحاصلة من مجرد الإضافة ومحض الانتساب كالقميص للعبد والسرج للفرس. لكن من المعلوم أن مفادها في المقام وأمثاله من الأقارير والوصايا والنذور والجعالات والسهام الموروثة ، انما هو الملك.
ولذا لا يتوقفون في الحكم به لهم ، وليس إلا لظهور اللام في ذلك. ومن الواضح ان ذلك ثابت للولد الأكبر بنحو التنجيز عند موت أبيه ، فيكون تمكين الورثة له من ذلك مسببا عن الحق الثابت ، لا أنه سبب لإحداث
__________________
ـ وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك».
(١) وقبل هذه الجملة ـ كما في كتاب الفرائض آخر فصل «وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين» قوله : «ويخص الولد الأكبر من الذكور ـ إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي ـ بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلدة إذا كان هناك تركة سوى ذلك ـ الى قوله ـ : وذهب بعض أصحابنا الى أن ذلك يستحب تخصيصه به ، دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب ..».