(المبسوط) و (السرائر) وهو أن تجمع مخرج فرائض من يجب عليه الرد ، وتضربه في أصل الفريضة ، ففي المثال : تأخذ مخرج السدسين ـ وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين ، فيكون خمسة تضربها في ستة ، وهكذا في غيره.
(وأما الأمر الثاني) فأجمعت الإمامية على بطلان العول بمعنى دخول النقص على جميع ذوي الفروض ـ كما عليه الجمهور ـ بل عندنا يدخل النقص على البنت والبنات والأخت والأخوات من الأبوين أو الأب وفي دخوله على الأب خلاف يأتي في محله ان شاء الله.
ويدل عليه ـ مضافا الى الإجماع ، بل وضرورة المذهب ـ الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى من (١) بل الظاهر : أنه مذهب غير واحد من الصحابة.
فعن ابن عباس انه كان يقول : «من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا» : وقال أيضا : «سبحان الله العظيم ، أترون أن الذي أحصى رمل عالج (٢) عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين وضع الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصري : يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟
فقال : عمر بن الخطاب لما التفّت الفرائض عنده ، ودفع بعضها بعضا فقال : والله ما أدري : أيكم قدّم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا أوسع
__________________
(١) وقد عقد لها في الوسائل بابا خاصا ، وهو الباب السادس من أبواب موجبات الإرث بعنوان : باب بطلان العول استعرض فيه كثيرا من روايات الباب.
(٢) والمقصود من (رمل عالج) هو الرمل المتراكم بعضه على بعض لكثرته في ذلك المكان.