ـ عندنا ـ وترثه العصبة ـ عندهم ـ (والثاني) البنت معهما ، فالفاضل ـ وهو السدس ـ يرد عليهم ، لا للعصبة (والثالث) البنات وأحد الأبوين ، فالفاضل السدس أيضا يرد عليهم. ومع أحد الزوجين أربعة : البنت ، وأحد الأبوين ، وزوج ، أو زوجة فالفاضل في (الأول) وهو نصف السدس يرد على غير الزوج منهم ، وفي (الثاني) وهو خمسة من أربع وعشرين حصة ، يرد على غير الزوجة منهم (والثالث) البنت وأبوان وزوجة ، فالفاضل واحد من المخرج المتقدم يردّ على غير الزوجة (والرابع) البنات وأحد الأبوين وزوجة ، فالفاضل كالصورة التي قبلها.
و (في الطبقة الثانية) أربعة : (الأول) واحد من كلالة الأم وأخت لأب ، يبقى ثلث يرد عليهما (الثاني) واحد من كلالة الأم وأخوات لأب ، يبقى سدس يرد عليهم (الثالث) اثنان فصاعدا من كلالة الأم وأخت الأب ، يبقى أيضا سدس يرد عليهم (الرابع) واحد من كلالة الأم وأخت لأب وزوجة ، فالفريضة من اثني عشر : للكلالة اثنان ، وللأخت ستة ، وللزوجة ثلاثة ، يبقى واحد يرد على من عدا الزوجة ، فالرد ثابت في المواد الأربعة ، وان وقع الخلاف في الرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأب.
(وأما المطلب الثالث) فلمعرفة توزيعه طريقان : (أحدهما) نسبه في (مفتاح الكرامة) إلى المعروف ، وهو أن تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ، ففي ما لو ترك بنتا وأبوين ، فللبنت ثلاثة وللأبوين اثنان يبقى واحد يرد أخماسا ، وذلك بأن تضرب مخرج الرد أي من يرد عليه ـ وهو خمسة ـ في أصل الفريضة ـ وهو ستة ـ فالحاصل ثلاثون :
يعطى للبنت ثمانية عشر ، ولكل من الأبوين ستة (والثاني) نسبه الى