فلا حاجة الى إطالة الكلام في الاستدلال عليه (١) بل المهم هنا البحث في مطالب ثلاثة : في موضوع العصبة ، وموارد إرثها عندهم ، وطريق معرفة توزيع الرد الواجب ـ عندنا.
(أما المطلب الأول) فالعصبة : إما نسبية ، أو سببية.
(والاولى) قسمان :
(أحدهما) عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهم أصناف أربعة : (الأول) الابن وأولاده الذكور (والثاني) الأب وآباؤه (والثالث) الاخوة وأبناؤهم (والرابع) أعمام الميت لأب وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم ، والأقرب من هؤلاء يمنع الأبعد عن ميراث الفاضل.
(وثانيهما) عصبة بغيره ، وهنّ : البنات وبنات الابن ، والأخوات للأب ، فإنهن لا يرثن بالتعصيب ـ عندهم ـ إلا بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهن ، ولذا لو خلّف ـ مثلا ـ بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ، ولم يكن لبنت الابن شيء ، إلا إذا كان لها أخ أو ابن أخ ، أو خلّف أختين وبنت أخ لم يكن لبنت الأخ شيء إلا إذا كان لها أخ أو ابن أخ.
(والثانية) عصبة الولاء ، والبحث عنه يأتي في محله ان شاء الله
(وأما المطلب الثاني) فموارد الرد :
(في الطبقة الأولى) : مع عدم أحد الزوجين ثلاثة : (الأول) البنت مع أحد الأبوين ، فالزائد على فرضهما ـ وهو الثلث ـ يرد عليهما
__________________
(١) ولقد عقد في الوسائل بابا خاصا بهذا المعنى ، وهو الباب الثامن من أبواب موجبات الإرث بعنوان : باب بطلان التعصيب ، ذكر فيه الروايات المتضمنة لذلك المعنى.