والسدس أو السدسين ، فتعول الفريضة ـ وهي اثنا عشر ـ إلى ثلاثة عشر في الأول ، وخمسة عشر في الثاني ، أو دخل الثمن مع البنتين والأبوين فتعول من أربع وعشرين الى سبع وعشرين.
هذا تمام الكلام في المقدمات.
وأما المقاصد فثلاثة :
(الأول) في ميراث الأنساب. فقد تقدّم أن للنسب طبقات وأن لكل طبقة درجات ، وأن الأقرب من كل منهما يمنع الأبعد.
فالطبقة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وان نزلوا.
فلكل من الأبوين ـ إذا انفرد عمن في مرتبته وعن الزوجين ـ المال كله غير أن الأب يرث بالقرابة ، إذ لا فرض له مع عدم الولد ، والام ترث الثلث بالفرض ، والباقي بالقرابة : بالإجماع الذي لا ينافيه ما عن ابن أبي عقيل : «من أنها مع الانفراد ترث بالقرابة لا بالفرض والرد» معللا بأن التسمية لها بالسدس أو الثلث انما هي إذا اجتمعت مع الأب أو الولد وإلا فليست بذات سهم.
ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث مع عدم الحاجب (١) والسدس معه تسمية ، والباقي في الموردين للأب بالقرابة.
ولو اجتمع معهما ، أو مع أحدهما زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى : من النصف والربع (٢) بالفرض ، وللأم الثلث أو السدس (٣) والباقي للأب.
__________________
(١) من الاخوة ـ مثلا ـ
(٢) الأول إذا كان زوجا ، والثاني إذا كان زوجة.
(٣) الأول مع عدم الحاجب كإخوة الميت ، والثاني مع وجوده.