ولو كان مع الزوج الأب خاصة فللزوج النصف والباقي للأب بالقرابة.
ولو كان معه الأم خاصة فله النصف بالفرض ، وللأم الباقي : ثلث بالفرض وسدس بالقرابة.
وللابن المال إذا انفرد بالقرابة لعدم الفرض له.
وإن تعدد فالمال بينهم بالسوية لاشتراكهم في السبب وعدم الترجيح الموجب للتساوي.
وللبنت الواحدة النصف بالفرض ، والباقي رد عليها بالقرابة.
وللبنتين أو أكثر الثلثان بالفرض ، والباقي رد عليهما أو عليهم بالقرابة : خلافا لما عن الفضل وابن أبي عقيل ، فخصا الفرض بحال الاجتماع مع الأب ، وجعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض وكون الإرث بالقرابة.
ولو اجتمع الذكر والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة لاختصاص الفرض بالبنت والباقي بعدم الذكر معهن.
ولو اجتمع مع الولد الأبوان أو أحدهما ، فله أو لكل منهما السدس بالفرض ، والباقي للولد أو الأولاد بالقرابة إن ، كانوا ذكورا أو ملفقين منهم ومن الإناث ، وان كانوا إناثا فالباقي لهن بالفرض وبالقرابة غير أنه إذا كان في المال زيادة على الفروض كالبنت الواحدة مع الأبوين أو أحدهما ، أو البنتين مع أحد الأبوين ، ردّ الزائد عليهما أو عليهم أرباعا (١)
__________________
(١) هذا في صورة ما إذا كان مع البنت والأبوين حاجب فللبنت النصف بالفريضة (أي ١٢ من أصل ٢٤) مثلا والأب له السدس أي (٤) بالفريضة وللأم كذلك ، فالباقي ـ وهو أربعة ـ يوزع على البنت والأب فقط أرباعا ، للبنت ثلاثة اضافة على فريضتها ، فيجتمع لها ـ