مثل ذلك ، فاذا لا مناص عن القول الأول.
هذا ، وليعلم أن خبر مثنى الآمر بالصدقة يحتمل منه (ع) القبول لكونه وارثا ، وله وضع ما يخصه فيما يشاء ، ويحتمل تنزيله على تحقق القبول من الموصى له قبل موته ، وحينئذ ، فالقبض المنتفي قبض تسلم لماله والأمر بالصدقة ـ حينئذ ـ : إما عن نفسه (ع) أو عن مالكه أما هو أو غيره إن كان له وارث في الواقع أخذا منه بالاحتياط ، فيخرج الخبر ـ على الاحتمال الثاني ـ عن كونه دليلا هنا : من انتقال حق القبول للوارث.
بقي هنا شيء وهو ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام (ع) : فعن الشيخين والفاضلين : رجعت الوصية إلى ورثة الموصى. ونسبه في (الدروس) : الى المعظم. وعن ابن إدريس : إنها للإمام (ع) ، لأنه الوارث عند فقد غيره ، وعن (المقنع والجامع) (١) التصدق بها بعد الطلب. وقال جدنا في (المصابيح) بعد حكاية الأقوال ما لفظه :
«وظاهر روايتي : محمد بن قيس ومحمد بن عمر المتقدمتين رجوع الوصية الى الامام (ع) ، ولا ينافيه الأمر بالتصدق بها بعد الطلب في حديث المثنى فان الحق للإمام (ع) ، فله أن يضعه حيث شاء ، وبمثله يحصل التوافق بين قول ابن إدريس وقول الصدوق وابن سعيد ، وهو الأقوى» (٢) قلت : والصواب ما عليه معظم الأصحاب ، لا لعدم انصراف الوارث الى الامام (ع) ـ كما قيل ـ بل لعدم إمكان القبول منه (ع) في زمن
__________________
(١) المقنع للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة ٣٨١ ه ـ والجامع لأبي القاسم جعفر بن سعيد المحقق الحلي صاحب الشرائع المتوفى سنة ٦٧٦ ه.
(٢) ذكر ذلك في أوائل المصباح الرابع من كتاب الوصية والكتاب لا يزال من نفائس المخطوطات كما أشرنا.