إرثه ، إلا أنه توهم فاسد ، لاستناد القتل الى كل واحد منهما لا بنحو الاستقلال ، والمنفي انما هو انفراده بالقتل دون اتصافه به الذي يكفي ذلك في المانعية عن الإرث ، ولذا يفرق في الأدلة بين الواحد والمتعدد ، ويشهد له ـ بل يدل عليه ـ جواز قتلهما وان ضمن دية الواحد لوارثيهما بالتوزيع إذا كانا رجلين ، وإذا كانا امرأتين فلا ضمان للدية ، وليس ذلك إلا لصدق القاتل على كل منهما ، وان لم يكن بنحو الاستقلال.
(مسائل : الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة بلا خلاف أجده ، بل الإجماع مستفيضا محكي عليه ، وللنصوص المستفيضة نعم يرثان من الدية لو صولح عليه بها كما يأتي ، وعدا كلالة الأم ـ على الأظهر ـ كما ستعرف.
(الثانية) لو لم يكن للمقتول وارث سوى الامام جاز له القود أو أخذ الدية ، وليس له العفو ، للنصوص المصرحة بذلك ، وان اشتملت على ما لا نقول به : من التعليل بكونه حقا للمسلمين.
خلافا للحلي فأجاز له العفو كغيره من الورّاث ، بل هو أولى منهم بالعفو وهو الاجتهاد في مقابل النص المعمول به ، مع إمكان منع الأولوية لقيامه (ع) بالرئاسة العامة الموجبة لرعاية مصالحهم ، التي منها المحافظة على حقن الدماء وإبقاء الحياة المخل به تسويغ العفو له (ع) ، لأنه لو جاز له لما انفك عنه ـ غالبا ـ لرجحانه ، وهو الفارق بينه وبين غيره في تسويغ العفو وعدمه ، مع أنه لو سلّم ، فالأولوية ظنية لا تعويل عليها
(الثالثة) : الدية بحكم مال الميت وان تجدد المال بعد الموت ، لتقدم السبب المفضي إليه قبله ، فتكون للوارث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» من غير فرق بين ما وجب بالأصل كدية الخطاء وقتل الوالد ولده ، ولو عمدا ، أو بالعارض كالقصاص إذا صولح عليه بالمال ، فإنه