يرثه الوارث ، وإن كان لا يرث القصاص كالزوج والزوجة ، للإجماع المحكي مستفيضا المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق عليه ، والنصوص الدالة عليه عموما وخصوصا التي لولاها لأمكن أن يقال : إن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما ، فلا وجه لإرثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما ، سيما لو قلنا بأنها عوض دم القاتل دون المقتول وان كان التعبير بالدية دون الفداء ظاهرا في الثاني.
نعم بناء على كون الحق للميت ، لأنه بدل نفسه التالفة وان كان استيفاؤه للوارث ـ كما في الجواهر ـ اتجه إرثهما من الدية ، لكونها حينئذ من التركة. لكنه خلاف الظاهر ، إذ لو كان حقا للميت لما سقط بالعفو عنه ، لأنه من إسقاط حق الغير ، والمفروض جواز إسقاطه بالعفو اتفاقا فليس الوجه في توريثهما إلا التعبد بالدليل الذي قد عرفته.
وبالجملة فالدية يرثها من يرث المال مطلقا عدا كلالة الأم ـ على الأقوى ـ للنصوص المستفيضة التي (منها) صحيحة ابن سنان قال :
«قضى أمير المؤمنين (ع) : أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا» (٢) وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال : «الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا» (١) وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) «قال قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب ١٠ حديث (٢) هكذا «..
عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) : قضى ..».
(٢) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٤).