مثله للموصى له ، ولم يتعين الأول ، لعدم انحصار الانطباق عليه.
هذا وحيث كان مخرج الوصية هو الثلث ـ كما ستعرف ـ ظهر لك وجه اختصاصها في اللحوق بما إذا كان متعلّقا بالمال مما ينقل ، لا كل ما له نقله في حياته ولو مع أخذ العوض عنه بالصلح الذي مفاده حينئذ هو الاسقاط والإبراء ، فليس له الإيصاء به ، لعدم الدليل على أن للميت في حقوقه الثلث ، وانما الوارد : أن له في ماله ذلك. وأما انتقال ما ينقل منه بالإرث إلى الوارث ، فلورود الدليل عليه من قوله : «ما ترك الميت من حق فلوارثه» فلا تنفذ وصيته بالخيار المجرّد عن نقل متعلقة مع فرض عدم سقوطه به ، وان كان مما يورث لعدم تقديره بالمال ، حتى يخرج من ثلثه أو يشارك الورثة في نفس السلطنة لما عرفته من عدم الدليل والاستصحاب غير جار في المقام ، وان كان الحق له في الحياة ، لأن الولاية على الإيصاء عنوان مستقل غير السلطنة في حال الحياة ، سيما بناء على أن الميت لا يملك إلا فيما قام الدليل على انه بحكم ماله.
(المطلب الثاني)
تنفذ الوصية في ثلث ماله فما دون مطلقا ، مع رضاء الوارث وعدمه مشاعا كان الموصى به أو متعينا بتعيينه أو بتفويض التعيين الى وصيته مع قصد ذلك وعدمه ، ولو أوصى بما زاد عليه توقف في الزائد على إجازة الوارث إجماعا ـ بقسميه في ذلك ـ معتضدا منقوله بدعوى غير واحد عدم وجدان الخلاف فيه ، إلا ما يحكى عن علي بن بابويه : من النفوذ في جميع ما أوصى به ، وان كان في الكل ، حيث قال : «فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعل ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى» (١)
__________________
(١) الملاحظ أن هذه العبارة مطابقة تماما لعبارة الفقه الرضوي ، لو لا تقديم وتأخير بين الجملتين.