وهو ـ مع عدم كونه صريحا في المخالفة لقوة احتمال إرادة وجوب العمل بالوصية مطلقا وان زاد على الثلث ما لم يعلم الإجحاف بالورثة ، حملا للوصية التي هي فعله على الصحيح : من كون الموصى به مما يخرج من الأصل ، لا من حق الورثة كما يستفاد من قوله «فهو أعلم بما فعل» وهو غير ما نحن فيه من الوصية بما يرجع الى حق الورثة في غير الثلث الذي هو غاية ماله ان يوصى به في ماله كما هو صريح صدر عبارته ، وان كنا لا نوافقه في تلك المسألة أيضا ، لعدم نفوذها فيما زاد على الثلث إلا فيما علم خروجه من الأصل لا نفوذها ما لم يعلم الإجحاف بالورثة.
(مرمي) بالشذوذ مخالف لصريح النصوص المستفيضة الدالة على رد الوصية بما زاد على الثلث اليه ، فلا يتمسك له بإطلاقات الوصية ، وبالرضوي (١) وما روي : «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز» (٢) وبخبر آخر : «رجل أوصى بتركته : متاع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت اليه : جعلت فداك : رجل أوصى اليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي : بع ما خلّف وابعث به ، فبعت وبعثت به اليه ، فكتب إلي قد وصل» (٣). ولو سلم التعارض بينهما ، فهو من تعارض العموم من وجه ،
__________________
(١) ذكرت في الفقه الرضوي ، نفس العبارة الآنفة الذكر بتقديم وتأخير بين الجملتين ، راجع ذلك منه في باب (الوصية للميت) المذكور بعد باب الصيد والذبائح في الكتاب.
(٢) وهي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) ـ كما في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب (١١) من أبواب أحكام الوصايا ، حديث (١٩).
(٣) وهي موثقة محمد بن عبدوس ـ كما في المصدر الآنف من الوسائل حديث (١٦).