والترجيح لما دل على الرد الى الثلث من وجوه عديدة (١).
وكيف كان فلو أوصى بما زاد على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الوارث. فلو أجاز بعد الموت نفذت الوصية فيه بلا خلاف ، بل الإجماع ـ بقسميه ـ عليه ، سواء ردها قبل الموت أم لا ، لعدم تأثير الرد في الحياة.
ولو أجازها قبل الموت ، ففي نفوذها ، وان ردها بعد الموت كما عليه الأكثر ، وعدمه كما عن المفيد وسلار وابن حمزة والحلي؟ قولان :
للأول ما رواه الشيخ : «عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز» (١) وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح : «عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية : هل لهم أن يردّوا ما أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته» (٢) ورواه المشايخ الثلاثة ـ عطر الله مراقدهم ـ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) مثله (٣).
__________________
(١) لعله يشير إلى أصحية السنة وأوضحية الدلالة ، وأكثرية العدد وموافقة فتاوى الأصحاب ، وإمكان الجمع بين الفريقين بحمل الثانية على ما بعد موافقة الورثة ، ونحو ذلك من التأويلات التي ذكرها الفقهاء.
(٢) راجع من (التهذيب) : باب ١١ الوصية بالثلث ، حديث (١٠).
(٣) راجع من (الفقيه للصدوق) في الوصايا : باب ٩٥ في من أوصى بأكثر من الثلث ، حديث (١) ومن (الكافي للكليني) كتاب الوصايا باب بعد باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته ، حديث (١) وما بعده ، ومن (التهذيب للشيخ) كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث حديث ٧
(٤) راجع من (الفقيه للصدوق) في الوصايا : باب ٩٥ في من أوصى بأكثر من الثلث ، حديث (٢) ومن (الكافي للكليني) كتاب الوصايا باب بعد باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته ، حديث (١) وما بعده ، ومن (التهذيب للشيخ) كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث حديث ٧ و ٨