جمعا بين حقي الموجود والحمل فلا تترتب عليه أحكام القسمة؟ الأقرب هو الأول ، فيتولى القسمة وليّ الحمل لإمكانها مع طلب المستحق لها وتأخير التملك ضرر منفي.
خلافا لشيخان في (الجواهر) حيث جعل العزل للاحتياط اللازم مراعاته جمعا بين الحقين ، لا أنه قسمة حتى تجري عليه أحكامها.
وهو متجه على مبناه : من كون الحمل إنما يملك بالولادة ، وقبلها لا ملك أصلا حتى يتصور القسمة مع وليّه ، وأما على القول بملك الحمل ـ ولو متزلزلا يستقرّ بالولادة فضلا عن كونها كاشفة عن الملكية التامّة قبلها ـ فلا مانع من تحقق القسمة لإمكانها مع ولي الحمل ، فتجري عليه أحكامها.
(الرابع) جعل بعض من ملحقات الموانع : الدين المستوعب للتركة وغير المستوعب بالنسبة الى ما قابله منها ، دون الفاضل ، وهو مبني على كونها ما لم يستوف الدين على حكم مال الميت لم تنتقل إلى الورثة (١) إلا أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث ، وان تعلق بها حق الاستيفاء للدّيان. وان وقع الخلاف في كيفية تعلق الحق بها ، من كونه كتعلق حق الرهانة أو حق الجناية (٢) أو تعلّق مستقلّ لا يدخل في أحد التعلّقين لخروجه عن موضوعهما وان أشبه بكل منهما من وجه ، فليس الدّين مانعا عن الإرث ، وان كان مانعا
__________________
(١) استنادا إلى ظاهر قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وظاهر صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : «قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله تعالى إذا لم يكن على المقتول دين ..» الحديث.
(٢) ولعل الفرق بينهما : أن الأول يسقط بالرضا ولا ضمان فيه ، والثاني يترتب عليه الضمان أيضا.