وكيف كان فلو خرج ، وكان نصفه حيا ثم سقط ميتا ، لم يرث ولم يورث ، كما عن صريح جماعة ، بل في (الرياض) : لم أجد الخلاف فيه وان أشعرت به عبارة التحرير ولعل المخالف من العامة ، للأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه (١).
هذا ولا خلاف في أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة عزل للحمل نصيب ذكرين حتى ينكشف حاله بالولادة ، احتياطا من تولده كذلك ، ولولا ندرة الزائد لكان الاحتياط المرعى هنا في عزل الأزيد.
وبالجملة : لا تعطل القسمة إذا طلبها الوارث إلا إذا كان محجوبا بالحمل على تقدير انفصاله حيا ، كمن خلّف مع الحمل أخا أو ولد ولد فيمنعان عن الإرث الى أن ينكشف حال الحمل بالولادة.
ومن لم يحجب به وكان ذا فرض لا يختلف فرضه أعطى نصيبه كمن خلّف ولدا مع أبوين ، وان كان يختلف فرضه أعطي الأدنى من الفرضين لأنه المتيقن على كل تقدير ، كمن خلّف مع الحمل أما أو زوجة ، فتعطى السدس أو الثمن ، وينتظر بالزائد إلى الولادة.
ولو كان له ولد واحد أعطي الثلث : ان كان ذكرا ، والخمس ان كان أنثى ، وينتظر بالباقي الى تبين حال الحمل بالولادة : من كون المولود واحدا أو متعددا يولد حيا أو ميتا وكان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، فتنتهي الصور المحتملة إلى عشر. فان كان كما عزل فهو ، وإلا قسم المال بعد الولادة على ما يقتضيه الحال.
وهل بالعزل يتعيّن حق الحمل في المعزول بحيث لو تلف قبل الولادة لم يكن للحمل شيء فيما قبضوه فتكون قسمة حقيقية ، أو هو للاحتياط
__________________
(١) راجع ذلك في خاتمة كتاب المواريث ، آخر المسألة الثانية ـ الحمل يرث إن سقط حيا.