بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات.
ويؤيد ذلك ـ بل يدل عليه ـ أن تقرب ولد الولد ونسبته الى الميت انما هو بواسطة من يتقرب به اليه ، فاذا كان أحد السببين أقوى من الآخر ، ولو من حيث الأكثرية في النصيب ، كان المناط في كيفية الإرث اعتبار ما هو السبب فيه ، كيف والفرع لا يزيد على أصله ، والتفاضل بين الذكر والأنثى يختص بما إذا تساووا في جميع المرجحات إلا الذكورة والأنوثة وليس المقام منه لوجود المرجح ، وهو أقوائية السبب الذي يتقرب به الى الميت.
وبالجملة ، المستفاد من مجموع أدلة المواريث أولوية بعض الورثة من بعض في أصل الإرث ، كالأولوية في الطبقات أو الدرجات ، والأولوية في أكثرية النصيب كالذكر والأنثى ، إلا أن الثانية مشروطة بالتساوي في جميع المرجحات إلا الذكورة والأنوثة ، فالقسمة بينهم بالتفاضل : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس ذلك تخصيصا لعموم (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) إلخ ، بل هو مخصص لخروجه عن موضوع التفاضل بوجود المرجح ، وهو واضح بعد إمعان النظر في مجموع الأدلة.
خلافا للمحكي عن (المرتضى) والحسن والحلي ومعين الدين المصري فقالوا يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من تقربوا به ، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في العموم المتقدم.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف هذا القول ومستنده.
(المسألة الثالثة) أولاد البنين يقتسمون نصيبهم فيما بينهم مع الاختلاف :
للذكر مثل حظ الأنثيين : للإجماع المستفيض ، بل المحصل ، واندراجهم في عموم آية الوصية ، وان منعنا صدق الولد عليهم حقيقة للإجماع المحكي