أهل الجارية ، كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقوّمان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد : من كان يرثهما؟ قال : يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال الأب» (١).
(ومنها) : رواية إسحاق بن عمار «قال مات مولى لأمير المؤمنين (ع) فقال : انظروا : هل تجدون له وارثا؟ فقيل له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث» (٢).
(ومنها) : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «قال قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب» (٣).
(ومنها) : رواية دعائم الإسلام : «إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة»
(ومنها) : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وترك ابنا مملوكا ولم يترك وارثا غيره ، فترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورّث ما بقي من المال (٤).
وإطلاق أكثرها ، وان كان يعطي الفك مع وجود القرابة أيضا إلا أنه مقيّد ـ بعد الإجماع ـ بما دل على أن الإرث للحرّ ، وان كان بعيدا ، دون المملوك وان كان أقرب.
__________________
(١) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٥) تسلسل (٣٢٤٥٥).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٨).
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٦).
(٤) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (١٠) تسلسل (٣٢٤٦٠)